كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم › باب قتل من أبى قبول الفرائض، وما نسبوا إلى الردة
قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر: «فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق»
صحيح البخاري · الجزء ٩ · ص ١٥ · حديث ٦٩٢٥