كتاب الديات › باب: العجماء جبار
وقال ابن سيرين: «كانوا لا يضمنون من النفحة، ويضمنون من رد العنان» وقال حماد: «لا تضمن النفحة إلا أن ينخس إنسان الدابة» وقال شريح: «لا تضمن ما عاقبت، أن يضربها فتضرب برجلها» وقال الحكم، وحماد: «إذا ساق المكاري حمارا عليه امرأة فتخر، لا شيء عليه» وقال الشعبي: «إذا ساق دابة فأتعبها، فهو ضامن لما أصابت، وإن كان خلفها مترسلا لم يضمن»
صحيح البخاري · الجزء ٩ · ص ١٢