كتاب الديات › باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه
حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا قتادة، قال: سمعت زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين: أن رجلا عض يد رجل، فنزع يده من فمه، فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية لك»
صحيح البخاري · الجزء ٩ · ص ٨ · حديث ٦٨٩٢