كتاب الديات › باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: " كانت في بني إسرائيل قصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله لهذه الأمة: {كتب عليكم القصاص} [البقرة: 178] في القتلى - إلى هذه الآية - {فمن عفي له من أخيه شيء} [البقرة: 178] " قال ابن عباس: «فالعفو أن يقبل الدية في العمد» قال: {فاتباع بالمعروف} [البقرة: 178] «أن يطلب بمعروف ويؤدي بإحسان»
صحيح البخاري · الجزء ٩ · ص ٦ · حديث ٦٨٨١