كتاب الحدود › باب البكران يجلدان وينفيان
{الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين} قال ابن عيينة: «رأفة في إقامة الحد»
صحيح البخاري · الجزء ٨ · ص ١٧٠