كتاب الحدود › باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] وفي كم يقطع؟
حدثني إبراهيم بن المنذر، حدثنا أبو ضمرة، حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: «قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم» تابعه محمد بن إسحاق، وقال الليث: حدثني نافع قيمته
صحيح البخاري · الجزء ٨ · ص ١٦١ · حديث ٦٧٩٨