كتاب الحدود › باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] وفي كم يقطع؟
حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، قال: حدثني نافع، عن عبد الله، قال: «قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم»
صحيح البخاري · الجزء ٨ · ص ١٦١ · حديث ٦٧٩٧