كتاب الحدود › باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] وفي كم يقطع؟
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جويرية، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم»
صحيح البخاري · الجزء ٨ · ص ١٦١ · حديث ٦٧٩٦