كتاب الحدود › باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] وفي كم يقطع؟
حدثنا إسماعيل، حدثني مالك بن أنس، عن نافع، مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم» تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث: حدثني نافع قيمته
صحيح البخاري · الجزء ٨ · ص ١٦١ · حديث ٦٧٩٥