كتاب الحدود › باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] وفي كم يقطع؟
حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا عبد الوارث، حدثنا الحسين، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، عن عمرة بنت عبد الرحمن، حدثته، أن عائشة رضي الله عنها، حدثتهم: عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «تقطع اليد في ربع دينار»
صحيح البخاري · الجزء ٨ · ص ١٦١ · حديث ٦٧٩١