كتاب الحدود › باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] وفي كم يقطع؟
حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، وعمرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «تقطع يد السارق في ربع دينار»
صحيح البخاري · الجزء ٨ · ص ١٦٠ · حديث ٦٧٩٠