كتاب الحدود › باب من أمر بضرب الحد في البيت
حدثنا قتيبة، حدثنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث، قال: " جيء بالنعيمان، أو بابن النعيمان، شاربا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان بالبيت أن يضربوه، قال: فضربوه، فكنت أنا فيمن ضربه بالنعال "
صحيح البخاري · الجزء ٨ · ص ١٥٨ · حديث ٦٧٧٤