كتاب الفرائض › باب ميراث الولد من أبيه وأمه
وقال زيد بن ثابت: «إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر بدئ بمن شركهم فيؤتى فريضته، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين»
صحيح البخاري · الجزء ٨ · ص ١٥٠
متون الحديث
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ)
دار طوق النجاة · ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI
رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)
وقال زيد بن ثابت:
درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗كتاب الفرائض › باب ميراث الولد من أبيه وأمه
وقال زيد بن ثابت: «إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر بدئ بمن شركهم فيؤتى فريضته، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين»
الإحالة: (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٨/١٥٠)