كتاب الأيمان والنذور › باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
حدثنا معلى بن أسد، حدثنا وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال، قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله "
صحيح البخاري · الجزء ٨ · ص ١٣٣ · حديث ٦٦٥٢