كتاب مواقيت الصلاة › باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر
حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: " أصلي كما رأيت أصحابي يصلون: لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها "
صحيح البخاري · الجزء ١ · ص ١٢١ · حديث ٥٨٩