كتاب الأدب › باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله
حدثنا محمد، حدثنا إسماعيل بن جعفر، أخبرنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال: «عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه» قال: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ قال: «خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب» قال: يا رسول الله، فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه - أو احمر وجهه - ثم قال: «ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، حتى يلقاها ربها»