كتاب الأدب › باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه، قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، رأى في قبلة المسجد نخامة، فحكها بيده، فتغيظ، ثم قال: «إن أحدكم إذا كان في الصلاة، فإن الله حيال وجهه، فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة»
صحيح البخاري · الجزء ٨ · ص ٢٧ · حديث ٦١١١