كتاب اللباس › باب النعال السبتية وغيرها
حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس. وقال: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين»
صحيح البخاري · الجزء ٧ · ص ١٥٤ · حديث ٥٨٥٢