كتاب اللباس › باب لبس الحرير وافتراشه للرجال، وقدر ما يجوز منه
حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، قال: كان حذيفة، بالمداين، فاستسقى، فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة، فرماه به وقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب والفضة، والحرير والديباج، هي لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة»
صحيح البخاري · الجزء ٧ · ص ١٤٩ · حديث ٥٨٣١