كتاب اللباس › باب لبس الحرير وافتراشه للرجال، وقدر ما يجوز منه
حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن التيمي، عن أبي عثمان، قال: كنا مع عتبة فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس في الآخرة منه» حدثنا الحسن بن عمر، حدثنا معتمر، حدثنا أبي، حدثنا أبو عثمان وأشار أبو عثمان، بإصبعيه: المسبحة والوسطى
صحيح البخاري · الجزء ٧ · ص ١٤٩ · حديث ٥٨٣٠