كتاب اللباس › باب لبس الحرير وافتراشه للرجال، وقدر ما يجوز منه
حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا قتادة، قال: سمعت أبا عثمان النهدي: أتانا كتاب عمر، ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام، قال: فيما علمنا أنه يعني الأعلام "
صحيح البخاري · الجزء ٧ · ص ١٤٩ · حديث ٥٨٢٨