كتاب مواقيت الصلاة › باب: وقت الظهر عند الزوال
حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، حدثنا أبو المنهال، عن أبي برزة، " كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه، ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المائة، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة، رجع والشمس حية - ونسيت ما قال في المغرب - ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: إلى شطر الليل " وقال معاذ: قال شعبة: لقيته مرة، فقال: «أو ثلث الليل»
صحيح البخاري · الجزء ١ · ص ١١٤ · حديث ٥٤١