كتاب الأشربة › باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر
حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: «أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟» فقال الغلام: والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا، قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده
صحيح البخاري · الجزء ٧ · ص ١١١ · حديث ٥٦٢٠