البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

صحيح البخاري

الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ)

دار طوق النجاة · ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

حدثنا محمد بن سلام، أخبرنا عمر بن عبيد الطنافسي، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فند بعير من الإبل، قال: فرماه رجل بسهم فحبسه، قال: ثم قال:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

كتاب الذبائح والصيد › باب إذا ند بعير لقوم، فرماه بعضهم بسهم فقتله، فأراد إصلاحهم، فهو جائز

حدثنا محمد بن سلام، أخبرنا عمر بن عبيد الطنافسي، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فند بعير من الإبل، قال: فرماه رجل بسهم فحبسه، قال: ثم قال: «إن لها أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا» قال: قلت: يا رسول الله، إنا نكون في المغازي والأسفار، فنريد أن نذبح فلا تكون مدى، قال: «أرن، ما نهر - أو أنهر - الدم وذكر اسم الله فكل، غير السن والظفر، فإن السن عظم، والظفر مدى الحبشة»

صحيح البخاري · الجزء ٧ · ص ٩٨ · حديث ٥٥٤٤

الإحالة: (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٧/٩٨، ح ٥٥٤٤)