كتاب الذبائح والصيد › باب النحر والذبح
وقال ابن جريج، عن عطاء: «لا ذبح ولا منحر إلا في المذبح والمنحر» قلت: أيجزي ما يذبح أن أنحره؟ قال: «نعم، ذكر الله ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئا ينحر جاز، والنحر أحب إلي، والذبح قطع الأوداج» قلت: فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع؟ قال: «لا إخال» وأخبرني نافع، أن ابن عمر، نهى عن النخع، يقول: «يقطع ما دون العظم، ثم يدع حتى تموت» وقول الله تعالى: {وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} [البقرة: 67] وقال: {فذبحوها وما كادوا يفعلون} [البقرة: 71] وقال سعيد: عن ابن عباس: «الذكاة في الحلق واللبة» وقال ابن عمر: وابن عباس، وأنس: «إذا قطع الرأس فلا بأس»
صحيح البخاري · الجزء ٧ · ص ٩٣