كتاب النفقات › باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها، ونفقة الولد
حدثنا يحيى، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها، عن غير أمره، فله نصف أجره»
صحيح البخاري · الجزء ٧ · ص ٦٥ · حديث ٥٣٦٠