كتاب النفقات › باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها، ونفقة الولد
حدثنا ابن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عروة، أن عائشة رضي الله عنها، قالت: جاءت هند بنت عتبة، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: «لا، إلا بالمعروف»
صحيح البخاري · الجزء ٧ · ص ٦٥ · حديث ٥٣٥٩