كتاب الطلاق › باب المتعة للتي لم يفرض لها
لقوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، أو تفرضوا لهن فريضة} [البقرة: 236]- إلى قوله - {إن الله بما تعملون بصير} [البقرة: 110] وقوله: {وللمطلقات متاع بالمعروف، حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون} [البقرة: 242] ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها
صحيح البخاري · الجزء ٧ · ص ٦١