البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

صحيح البخاري

الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ)

دار طوق النجاة · ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

حدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} [البقرة: 234] قال:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

كتاب الطلاق › باب {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} [البقرة: 234]- إلى قوله - {بما تعملون خبير} [البقرة: 234]

حدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} [البقرة: 234] قال: " كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا، فأنزل الله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف} قال: " جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى: {غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم} [البقرة: 240] فالعدة كما هي واجب عليها " زعم ذلك عن مجاهد وقال عطاء: قال ابن عباس: " نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت، وقول الله تعالى: {غير إخراج} [البقرة: 240] وقال عطاء: " إن شاءت اعتدت عند أهلها، وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله: {فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن} [البقرة: 234] قال عطاء: «ثم جاء الميراث فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت، ولا سكنى لها»

صحيح البخاري · الجزء ٧ · ص ٦٠ · حديث ٥٣٤٤

الإحالة: (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٧/٦٠، ح ٥٣٤٤)