البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

صحيح البخاري

الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ)

دار طوق النجاة · ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

حدثني عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية، قالت:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

كتاب الطلاق › باب القسط للحادة عند الطهر

حدثني عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية، قالت: «كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نطيب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر، إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز»

صحيح البخاري · الجزء ٧ · ص ٦٠ · حديث ٥٣٤١

الإحالة: (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٧/٦٠، ح ٥٣٤١)