كتاب الطلاق › باب الكحل للحادة
وسمعت زينب بنت أم سلمة، تحدث عن أم حبيبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا»
صحيح البخاري · الجزء ٧ · ص ٦٠ · حديث ٥٣٣٩
متون الحديث
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ)
دار طوق النجاة · ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI
رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)
وسمعت زينب بنت أم سلمة، تحدث عن أم حبيبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗كتاب الطلاق › باب الكحل للحادة
وسمعت زينب بنت أم سلمة، تحدث عن أم حبيبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا»
الإحالة: (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٧/٦٠، ح ٥٣٣٩)