كتاب الطلاق › باب {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] في العدة، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين
حدثني محمد، أخبرنا عبد الوهاب، حدثنا يونس، عن الحسن، قال: «زوج معقل أخته فطلقها تطليقة»
صحيح البخاري · الجزء ٧ · ص ٥٨ · حديث ٥٣٣٠
متون الحديث
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ)
دار طوق النجاة · ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI
رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)
حدثني محمد، أخبرنا عبد الوهاب، حدثنا يونس، عن الحسن، قال:
درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗كتاب الطلاق › باب {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] في العدة، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين
حدثني محمد، أخبرنا عبد الوهاب، حدثنا يونس، عن الحسن، قال: «زوج معقل أخته فطلقها تطليقة»
الإحالة: (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٧/٥٨، ح ٥٣٣٠)