كتاب الطلاق › باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228]
وقال إبراهيم: " فيمن تزوج في العدة، فحاضت عنده ثلاث حيض: بانت من الأول، ولا تحتسب به لمن بعده " وقال الزهري: «تحتسب، وهذا أحب إلى سفيان» يعني قول الزهري " وقال معمر: " يقال: أقرأت المرأة إذا دنا حيضها، وأقرأت إذا دنا طهرها، ويقال: ما قرأت بسلى قط، إذا لم تجمع ولدا في بطنها "
صحيح البخاري · الجزء ٧ · ص ٥٧