البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

صحيح البخاري

الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ)

دار طوق النجاة · ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

وقول الله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم} [النور: 6]- إلى قوله - {إن كان من الصادقين} [النور: 9]

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

كتاب الطلاق › باب اللعان

وقول الله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم} [النور: 6]- إلى قوله - {إن كان من الصادقين} [النور: 9] «فإذا قذف الأخرس امرأته، بكتابة أو إشارة أو بإيماء معروف، فهو كالمتكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض، وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم،» وقال الله تعالى: {فأشارت إليه قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟} وقال الضحاك، {إلا رمزا} [آل عمران: 41] «إلا إشارة» وقال بعض الناس: لا حد ولا لعان، ثم زعم: أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز، وليس بين الطلاق والقذف فرق، فإن قال: القذف لا يكون إلا بكلام، قيل له: كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام، وإلا بطل الطلاق والقذف، وكذلك العتق، وكذلك الأصم يلاعن " وقال الشعبي، وقتادة: «إذا قال أنت طالق، فأشار بأصابعه، تبين منه بإشارته» وقال إبراهيم: «الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه» وقال حماد: «الأخرس والأصم إن قال برأسه، جاز»

صحيح البخاري · الجزء ٧ · ص ٥٢

الإحالة: (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٧/٥٢)