كتاب الطلاق › باب الإشارة في الطلاق والأمور
حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا يزيد بن زريع، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يمنعن أحدا منكم نداء بلال - أو قال أذانه - من سحوره، فإنما ينادي - أو قال يؤذن - ليرجع قائمكم وليس أن يقول - كأنه يعني - الصبح أو الفجر» وأظهر يزيد يديه، ثم مد إحداهما من الأخرى
صحيح البخاري · الجزء ٧ · ص ٥٢ · حديث ٥٢٩٨