كتاب الطلاق › باب حكم المفقود في أهله وماله
وقال ابن المسيب: «إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة» واشترى ابن مسعود جارية، والتمس صاحبها سنة، فلم يجده، وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين، وقال: " اللهم عن فلان فإن أتى فلان فلي وعلي، وقال: هكذا فافعلوا باللقطة وقال ابن عباس: نحوه وقال الزهري: في الأسير يعلم مكانه: " لا تتزوج امرأته، ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود
صحيح البخاري · الجزء ٧ · ص ٥٠