كتاب الطلاق › باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع، أن ابن عمر رضي الله عنهما، كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله: «لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف، أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل» وقال لي إسماعيل: حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر، " إذا مضت أربعة أشهر: يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق " ويذكر ذلك عن: عثمان، وعلي، وأبي الدرداء، وعائشة، واثني عشر رجلا، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
صحيح البخاري · الجزء ٧ · ص ٥٠ · حديث ٥٢٩٠