البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

صحيح البخاري

الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ)

دار طوق النجاة · ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع، أن ابن عمر رضي الله عنهما، كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

كتاب الطلاق › باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي

حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع، أن ابن عمر رضي الله عنهما، كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله: «لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف، أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل» وقال لي إسماعيل: حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر، " إذا مضت أربعة أشهر: يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق " ويذكر ذلك عن: عثمان، وعلي، وأبي الدرداء، وعائشة، واثني عشر رجلا، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

صحيح البخاري · الجزء ٧ · ص ٥٠ · حديث ٥٢٩٠

الإحالة: (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٧/٥٠، ح ٥٢٩٠)