كتاب الطلاق › باب لا يكون بيع الأمة طلاقا
حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: حدثني مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان في بريرة ثلاث سنن: إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الولاء لمن أعتق» ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال: «ألم أر البرمة فيها لحم» قالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة قال: «عليها صدقة ولنا هدية»
صحيح البخاري · الجزء ٧ · ص ٤٧ · حديث ٥٢٧٩