البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

صحيح البخاري

الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ)

دار طوق النجاة · ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب الطلاق › باب من قال لامرأته: أنت علي حرام

حدثنا محمد، حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: طلق رجل امرأته، فتزوجت زوجا غيره فطلقها، وكانت معه مثل الهدبة، فلم تصل منه إلى شيء تريده، فلم يلبث أن طلقها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت: يا رسول الله إن زوجي طلقني، وإني تزوجت زوجا غيره فدخل بي، ولم يكن معه إلا مثل الهدبة، فلم يقربني إلا هنة واحدة، لم يصل مني إلى شيء، فأحل لزوجي الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته»

صحيح البخاري · الجزء ٧ · ص ٤٣ · حديث ٥٢٦٥

الإحالة: (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٧/٤٣، ح ٥٢٦٥)