كتاب الطلاق › باب من قال لامرأته: أنت علي حرام
وقال الليث: حدثني نافع، قال: كان ابن عمر، إذا سئل عمن طلق ثلاثا، قال: «لو طلقت مرة أو مرتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، فإن طلقتها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيرك»
صحيح البخاري · الجزء ٧ · ص ٤٣ · حديث ٥٢٦٤