كتاب الطلاق › باب من قال لامرأته: أنت علي حرام
وقال الحسن: «نيته» وقال أهل العلم: إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه، فسموه حراما بالطلاق والفراق، وليس هذا كالذي يحرم الطعام، لأنه لا يقال لطعام الحل حرام، ويقال للمطلقة حرام. وقال في الطلاق ثلاثا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره "
صحيح البخاري · الجزء ٧ · ص ٤٣