البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

صحيح البخاري

الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ)

دار طوق النجاة · ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب الطلاق › باب من قال لامرأته: أنت علي حرام

وقال الحسن: «نيته» وقال أهل العلم: إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه، فسموه حراما بالطلاق والفراق، وليس هذا كالذي يحرم الطعام، لأنه لا يقال لطعام الحل حرام، ويقال للمطلقة حرام. وقال في الطلاق ثلاثا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره "

صحيح البخاري · الجزء ٧ · ص ٤٣

الإحالة: (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٧/٤٣)