كتاب الطلاق › باب من أجاز طلاق الثلاث
لقول الله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] وقال ابن الزبير، في مريض طلق: «لا أرى أن ترث مبتوتته» وقال الشعبي: «ترثه» وقال ابن شبرمة، " تزوج إذا انقضت العدة؟ قال: نعم، قال: «أرأيت إن مات الزوج الآخر؟» فرجع عن ذلك
صحيح البخاري · الجزء ٧ · ص ٤٢