كتاب النكاح › باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة
حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو، عن أبي معبد، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» فقام رجل، فقال: يا رسول الله، امرأتي خرجت حاجة، واكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: «ارجع فحج مع امرأتك»
صحيح البخاري · الجزء ٧ · ص ٣٧ · حديث ٥٢٣٣