كتاب النكاح › باب إذا تزوج الثيب على البكر
حدثنا يوسف بن راشد، حدثنا أبو أسامة، عن سفيان، حدثنا أيوب، وخالد، عن أبي قلابة، عن أنس، قال: «من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم» قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن أيوب، وخالد، قال خالد: ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
صحيح البخاري · الجزء ٧ · ص ٣٤ · حديث ٥٢١٤