كتاب النكاح › باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية
حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا إبراهيم بن نافع، عن الحسن هو ابن مسلم، عن صفية، عن عائشة، أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها، فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال: «لا، إنه قد لعن الموصلات»
صحيح البخاري · الجزء ٧ · ص ٣٢ · حديث ٥٢٠٥