كتاب النكاح › باب الصفرة للمتزوج
حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن عبد الرحمن بن عوف، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، قال: «كم سقت إليها؟» قال: زنة نواة من ذهب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أولم ولو بشاة»