كتاب النكاح › باب إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة، فقال: قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح، وإن لم يقل للزوج: أرضيت أو قبلت
حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فعرضت عليه نفسها، فقال: «ما لي اليوم في النساء من حاجة» فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها، قال: «ما عندك؟» قال: ما عندي شيء، قال: «أعطها ولو خاتما من حديد» قال: ما عندي شيء، قال: «فما عندك من القرآن؟» قال: كذا وكذا، قال: «فقد ملكتكها بما معك من القرآن»