كتاب النكاح › باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن، ومجمع، ابني يزيد بن جارية، عن خنساء بنت خذام الأنصارية، أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم «فرد نكاحه»،
صحيح البخاري · الجزء ٧ · ص ١٨ · حديث ٥١٣٨