كتاب النكاح › باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة، أن أبا هريرة، حدثهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت»
صحيح البخاري · الجزء ٧ · ص ١٧ · حديث ٥١٣٦