كتاب النكاح › باب لا تنكح المرأة على عمتها
حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، قال: أخبرني يونس، عن الزهري، قال: حدثني قبيصة بن ذؤيب: أنه سمع أبا هريرة، يقول: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها، والمرأة وخالتها» فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة، لأن عروة، حدثني عن عائشة، قالت: «حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب»
صحيح البخاري · الجزء ٧ · ص ١٢ · حديث ٥١١٠